الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته أكرهك ليس من صريح الطلاق ولا كناياته ولا يقع به الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه به عند من يعتبر صحة وقوع الطلاق ولزومه بأي لفظ قصد به ذلك ولو كان منافيا كاسقني الماء وغيره، وبه قال المالكية، خلافا للجمهور.
وفي الصورة المذكورة في السؤال، فما دام لم ينو إيقاع الطلاق بما قال فلا يقع الطلاق عند الجميع.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.