خلاصة الفتوى: بيع المرابحة بشروطه الشرعية بيع جائز.
فإذا كانت السائلة تشتري السلعة من البائع أو وكيله مرابحة بمعنى أن يقول البائع هذه السلعة علي بستين ألفا مثلا، وأبيعها لك بربح قدره أربع مائة في كل ألف، فيكون ربحها أربعة وعشرون ألفا، ويجري البيع على هذا الثمن فهذا بيع جائز، وراجعي في بيع المرابحة الفتوى رقم: 6014.
وأما جواب السؤال الثاني، فنقول فيه: من أقرض شخصا قرضا فلا يحل له أن يطالبه بأكثر منه لأن ذلك ربا محرم وليس للدائن إلا مثل دينه.
وإذا كان الزوج يأمر زوجته المقرضة أن تطلب زيادة على القرض فلا يحل لها طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
والله أعلم.