خلاصة الفتوى:
لا يجوز منع الشخص من ماله إذا طلبه، إلا إذا علم أنه يريد صرفه في الحرام، فإنه حينئذ يمنع منه تغييرا للمنكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من ماله إذا طلبه، وينبني على ذلك أن من واجب أختك أن تسلم لأبيها جميع نقوده إذا طلبها.
ولكنها إذا علمت أن الأب سيصرف هذه النقود في أمور محرمة، واستطاعت أن تمنعه من ذلك وتصرفها عليه، وعلى من يعولهم فيما هو مباح وجب عليها فعل ذلك، ويكون هذا من باب تغيير المنكر باليد. فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ومن هذا يتبين لك أن ما فعلته أختك مع أبيها هو الصواب، ولكن عليها عند إخباره بأن النقود لم تعد موجودة أن توري في ذلك، بأن يكون قصدها فيما أخبرت به أن الذي لم يعد موجودا من النقود هو ما تم صرفه.
والله أعلم.