حكم مقاضاة الأم إذا لم تعترف بابنها في الأوراق الرسمية

12-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا منتسب إلى غير أبي حيث إن جدي وضعني على اسمه بحيث أصبحت في الأوراق الرسمية أخا لأمي وعندما طلبت منها أن تعترف بي رفضت فهل يجوز أن أقاضيها؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الانتساب إلى غير الأب، ويجب على الأم الاعتراف بابنها، وليس له مقاضاتها في ذلك ما لم تتوقف عليه مصالحه ولم يجد وسيلة إليه إلا بالمقاضاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث صحيح. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن من واجب أمك أن تعترف بك ابنا لها، ولو كان في الأوراق الرسمية ما يخالف ذلك.

ولا داعي إلى مقاضاتها في ذلك؛ لأن مثل هذا الموضوع يمكن إثباته دون اعترافها هي به، ولأنه قد لا يترتب على ثبوته شيء.

ولو افترضنا أنه لم توجد وسيلة إلى إثبات هذا الأمر إلا باعترافها، وكان يتوقف عليه شيء من مصالحك، فلا نرى مانعا من مقاضاتها حينئذ، مع البر بها واحترامها.

ولك أن تراجع في حكم مقاضاة الوالد فتوانا رقم: 29356.

والله أعلم.

www.islamweb.net