خلاصة الفتوى: لا يجوز للموظف في القطاع العام أو الخاص التصرف فيما تحت يده إلا حسب ما أمر به.
فإن شراء أصحاب المخابز الخاصة للطحين من المسؤولين عن المخابز العامة لا يجوز لسببين:
الأول: أن هؤلاء المسؤولين موظفون أمناء على الطحين الذي تدفعه أو تبيعه الدولة للمخابز العامة، وبالتالي فقيامهم ببيع الطحين والتصرف به في غير الجهة التي حددتها الدولة يعد خيانة منهم للأمانة التي اؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وإذا كان هؤلاء لا يبالون بالخيانة فلا يجوز لأصحاب المخابز الخاصة أن يعينوهم على المعصية فيشترون منهم ما لا يملكون بيعه ولا التصرف فيه على الوجه المذكور.
الثاني: أن الدولة إذ تدعم هذه المواد تشترط أن يكون ذلك خاصا بالمخابز العامة، وعليه فبيعه للمخابز الخاصة احتيال ومخالفة للشروط المرعية، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.