خلاصة الفتوى:
إذا كانت المرأة قد وكلت إمام المسجد أو غيره ليتولى العقد عليها فالعقد صحيح، وما كان منكما من أخطاء لا يؤثر على صحته، فلم يكن هنالك داع لتجديده، ووقوعها في الخطأ أو الزنى لا يبطل العقد وإنما يستبرأ رحمها من ماء الزنى بثلاث حيضات على الراجح، وبناء عليه فزواجكما صحيح وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى مما كان وتُقبِلا عليه يغفر لكما، وينبغي أن تسكنها معك حيث تسكن وتقيم حفظا لها ولك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليكما هو التوبة إلى الله تعالى مما وقعتما فيه من أخطاء قبل زواجكما أو بعده، والله سبحانه يقبل توبة التائبين ويمحو إساءة المذنبين المنيبين لأنه هو التواب الرحيم. قال سبحانه في وصف عباده: ...... وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {68-70}
وأما العقد المذكور فإن كانت المرأة قد وكلت إمام المسجد أو غيره ليعقد عليها فالعقد صحيح ولم يكن هنالك داع للعقد الثاني، ما لم تكن طلقتها بعد العقد الأول، ووقوعها في الخطيئة لا يفسخ النكاح ولا يؤثر على صحته؛ لكن يستبرأ رحمها من ماء الزنى بثلاث حيضات قبل قربانها.
وبناء عليه، فزواجكما صحيح لكن عليكما أن تقبلا على الله عز وجل بنفوس خاشعة وقلوب صادقة يمحو إساءتكما ويقبل توبتكما ويتجاوز عما كان منكما فهو يفرح بتوبة عباده ويقبل إن أنابوا إليه مهما عظمت.
ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24127، 94600، 27691.
والله أعلم.