خلاصة الفتوى:
الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه ولا يصرف عن هذا الظاهر إلا بيقين أو ظن قوي أو قرينه قوية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في طرح التثريب في شرح حديث: إنا لا نأكل الصدقة.
الحادية عشرة: فيه قبول الهدية ممن يدعي أنها ملكه اعتمادا على مجرد يده من غير تنقيب على باطن الأمر في ذلك ولا تحقق ملكه لها. اهـ
وإذا كان السائل عنده من القرائن ما تجعله لا يصدق أن هذه الوديعة ملك لهذا الشخص وأنها قد تكون ملك الغير ونحو ذلك. فليعمل بهذه القرائن وليمتنع عن حفظها له.
وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. فإن لم تكن قرينة قوية تمنعه وقام بحفظها مقابل أجرة. فيشترط أن تكون الأجرة معلومة إما مبلغا مقطوعا وإما جزءا معلوما من الوديعة، إن كانت هذه الوديعة معلومة.
وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 67994.
والله أعلم.