خلاصة الفتوى:
لا يجوز إيجار ولا بيع ما يستعين به أصحاب محلات الشيشة على عملهم المحرم لحرمة الإعانة على الباطل بأي وجه من الوجوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع الآلات الحاسبة مباح في الأصل لكن بيعها لمن يعلم أنه يستعين بها في عمله المحرم لا يجوز مثلها مثل سائل الوسائل والآلات المباحة إذا بيعت لمن يعلم يقيناً أو ظناً غالباً أنه سيستعين بها في حرام، وإن بيع الشيشة والسجائر حرام شرعاً، وبيع ما يعين على ذلك إعانة على الحرام.
يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه... قال: وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
وعليه فإيجار المحل لمن يفتح فيه شيشة أو بيع الأدوات والطاولات والكراسي كل ذلك يمنع بدخوله في الإعانة على الباطل إذا علم البائع أو المؤجر ذلك.
والله أعلم.