حكم كشف العورة للعلاج لدى طبيبة

13-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا قد راجعت قبل أكثر من خمسة أشهر لطبيبة جلدية وكشفت علي كشفا داخليا على الشرج والقضيب ولا أعلم ما الحكم في ذلك؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

إن كان ذلك لضرورة وعدم وجود طبيب قادر على القيام بالمهمة فلا حرج فيه، وإلا فهو حرام وعليك بالتوبة منه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز لأحد الجنسين الكشف على الآخر إلا في حال الضرورة أو عدم وجود من يكشف عليه من جنسه

ولذلك فإن كان ما حصل منك من غير ضرورة أو إمكان حصوله من طبيب فإنه يعتبر حراما، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى منه، وتحذر من العودة إليه. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وأما إن كان لضرورة فلا حرج فيه لأن الضرورات تبيح المحظورات والله تعالى يقول "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}

وللمزيد انظر الفتاوى:44677، 63965، 31769.  

والله أعلم.

 

www.islamweb.net