خلاصة الفتوى:
إذا أسقط الدائن دينه أو بعضه سقط، ولا يملك الرجوع عنه بعد الإسقاط والإبراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذين الشخصين قد ارتكبا إثماً عظيماً بإقدامهما على الاقتراض من البنك الربوي، وزادا في الإثم بأن كذبا وزوراً لكي يحصلا على القرض، وهذا أيضاً ذنب آخر، وما قاما به يستوجب التوبة إلى الله عز وجل والندم والعزم على عدم العود لمثله.
وأما عن الإتفاق الذي حصل بين البنك ووكيل المدين بعد أن علم البنك بحقيقة الأمر وتم بموجب هذا الاتفاق والصلح إسقاط نصف الدين عن الموكل المدين فصحيح، ولا يملك الدائن أن يرجع على المدين بما أسقطه أو أبرأه منه، ولا يجب على المدين بعد أن أيسر أن يرد ما أسقطه عنه الدائن، فمن المقرر في الفقه أن الساقط لا يعود، وهي قاعدة فقهية معروفة ويندرج تحتها صور كثيرة.
جاء في درر الحكام في شرح هذه القاعدة: مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. انتهى.
والله أعلم.