الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عن السؤال ننبه السائل إلى أن الخطيبة ما لم يعقد عليها تعتبر أجنبية مثل غيرها من النساء الأجنبيات، لا يجوز الاختلاء بها ولا سفورها أمامه ولا الحديث معها إلا لحاجة فليتق الله تعالى وليتوقف عن الحديث معها والتفكير فيها المؤدي إلى ثوران شهوة إلى أن يتم العقد.
ثم إنه لا يطالب بالنظر إلى العضو إلا إذا تحقق خروج شيء، فإذا تحقق منه وكان مذيا غسله وغسل ذكره وتوضأ إذا أراد الصلاة، وإذا لم يتحقق من خروج شيء فلا يلفت إلى ما يخيل إليه الشيطان ولا عبرة بحركة العضو؛ لكن لو أحسست برطوبة بعد ثوران الشهوة فلتتحقق من ذلك إذ قد يكون عرقا أو غيره، وإذا لم تحس بنزول شيء فلك أن تتوضأ وتصلي من غير أن تنظر، ولو نظرت ووجدت المذي بعد الصلاة فلتعتبره طارئا بعدها إن أمكن ذلك، ولا تطالب بإعادتها لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت، وإن لم يمكن اعتباره طارئا بعدها بأن كان جافا وقد أنهيت الصلاة قبل وقت قصير لا يمكن أن يجف بعده عادة اعتبر خارجا قبلها، فيجب غسله من ثوبه وما أصاب من بدنه ويغسل ذكره، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الإعادة في هذه الحالة من عدمها وراجع لذلك الفتوى رقم:7931 .
ثم إن عليك أن تشغل فكرك بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك. أما التفكر فيما يثير الشهوة فلا يزيدك إلا حسرة وضيقا وقلقا. وقد ذكر بعض العلماء أن الفكر في محاسن الأجنبيات محرم فليجتنب ذلك، ثم إنك لا تطالب بالبحث والتفتيش في الملابس؛ بل إن ذلك تنطع في الدين واسترسال مع الوسوسة وهما أمران يجب الكف عنهما، فإذا وجدت بعد النوم في الملابس ما تعتقده منيا وجب عليك الغسل، وكذ إن شككت في كونه منيا أو مذيا عند بعض أهل العلم وجب عليك الغسل، ولا يشترط الشعور بتدفق المني ولا بخروجه أثناء النوم بل إن الغسل يجب بوجوده ، ومن أهل العلم من يخير من شك في كون الخارج منيا أو مذيا بين أن يجعله منياً فيغتسل، أو مذياً فيغسل ذكره ويتوضأ، وهذا مذهب الشافعية وهو الأرفق بالنسبة للموسوس وإذا كان الاحتمال متردداً بين ثلاثة فأكثر: مني، ومذي، وبول -مثلاً- فلا غسل، لأن موجب الغسل ثابت باحتمال واحد، وعدمه ثابت باحتمالين،كما سبق بيانه في الفتوى رقم :18112،
مع التنبيه على أن مجرد الاحتلام من غير خروج مني لا يوجب الغسل باتفاق أهل العلم. وللفائدة تراجع الفتوى رقم:46818، ولبيان الفرق المني والمذي راجع الفتوى رقم :56944 .
والله أعلم.