الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما زواجه بثانية فلا حرج فيه إن كان يستطيع شرطه وهو تحقيق العدل، وأما عدم ممارسته لحقه في الفراش معك فإن كان لعذر كمرض بحيث لا يأتي زوجته الأخرى أيضا فلا حرج عليه، وإلا فهو جائر في القسمة مائل إلى زوجته الأخرى، فليحذر الوعيد الشديد في ذلك، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
فعليه أن يتقي الله تعالى ويعدل بينك وبين زوجته الثانية فيما يستطيع، ومن ذلك المبيت والنفقة والسكن ونحوها.
لكن ننصحك بمعالجة الأمر معه بحكمة ورفق كأن تحسني التبعل والتجمل له في نوبته عندك وتليني له القول وتظهري له مشاعر الود والعطف فذلك مما يأسر قلبه ويجلب وده، فإن لم يجد ذلك فيمكنك تسليط من له وجاهة عنده من أقاربه ومن طلبة العلم ليبينوا له ما يجب عليه وما ينبغي له، وننصح بعرض هذه الفتوى عليه وكذا الفتاوى التالية أرقامها: 2967، 4955، 3604، 49507، 10298، 10382.
والله أعلم.