خلاصة الفتوى:
مجرد كون العمال على كفالتك لا يعطيك حق الاستفادة من أجورهم، ولك الحق في أن تستأجرهم ثم تؤجرهم للناس بأجور أكثر من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن كون العمال على كفالتك لا يعطيك حقا في أخذ نسبة من رواتبهم، وكذلك كون المال لن يدخل في جيبك؛ لأن الواجب أن لا تأخذ هذا المال من أصحابه إلا بحق شرعي.
وأما أن تتفق مع العمال على راتب محدد تكون أنت ملزما به، سواء كلفتهم بعمل أو لم تكلفهم به، ثم تؤجرهم للناس بأجرة زائدة على القدر الذي تعطيه أنت لهم لتربح الفرق بين الأجرتين، فهذا ليس فيه من حرج؛ لأنك أنت بتعاقدك معهم قد ملكت منفعتهم، ومن حقك أن تستغل تلك المنفعة كيفما أردت ذلك، بشرط أن لا يخرج ذلك عما تضمنه العقد بينك وبينهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 104715.
والله أعلم.