خلاصة الفتوى:
الذي يحق للموظف من التعويضات هو ما كان يتضمنه عقد العمل، ومن حق الموظف استرجاع ما اقتطع من راتبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الذي أقر أهل العلم إباحته من أنواع التأمينات هو ما كان تعاونياً، لكن الدولة إذا كانت تقتطع نسبة محددة من دخل الموظف، وكانت تلك الأموال المقتطعة لا تستثمر في مجالات ربوية كانت التأمينات حينئذ مشروعة، وكذا إذا كان التأمين إجبارياً لا خيار للشخص فيه، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 52082.
وفيما يخص موضوع السؤال نقول إن حق الموظف في الاستفادة من أي تعويض يخضع لما يتم التعاقد عليه -نصاً أو عرفاً- بينه وبين جهة توظيفه، وعليه فإذا كان العقد الذي تم بينك وبين الجهة التي تعمل عندها يتضمن أن من حقك أن تعالج على حساب الدولة أو تحصل على تعويض بموجب الإصابة التي حدثت لك فذلك لك، وإلا فلا، وسواء قلنا باستحقاقك للتعويض أو بعدمه، فإن من حقك أن تحصل على قدر ما اقتطع من راتبك.
والله أعلم.