خلاصة الفتوى:
التوسط في جلب عمال للشركات التي تمارس أعمالا مباحة جائز، وللمتوسط أن يأخذ أجرته ممن توسط له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استئجار العمال للأعمال المباحة جائز بلا خلاف، جاء في المغني: يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم، وقد آجر موسى عليه السلام نفسه لرعاية الغنم، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا ليدلهما على الطريق.
وإذا جاز هذا جاز التوسط فيه بأجر وبدون أجر مالم يعلم الوسيط أن المستأجر يستعمل الأجير فيما لا يحل من الأعمال أو يظلمه، أما إذا لم يعلم ذلك، ثم أساء صاحب العمل لهولاء العمال فلا إثم على الوسيط، وإنما الإثم على من أساء وظلم، قال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. {الأنعام164}
وأما عن حكم العمولة فيجوز للوسيط أن ياخذها من الطرفين إذا لم يكن وكيلا لأحدهما، حسب الاتفاق، فإن لم يتفق على من تكون الأجرة فيحكم العرف في هذا، جاء في مجمع الضمانات: فتجب الدلالة - أجرة الدلال- على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف.
والله أعلم.