خلاصة الفتوى:
لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم، سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن كان لا يزال يريد الجمع فله أن يصلي العصر، وإن وجد جماعة أخرى يصليه؛ إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى، كما أن له أن يصليه منفرداً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن وجد جماعة صلى معها إن كان لا يزال يريد الجمع، إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى.
ففي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: (فلو صلاهما) أي: المجموعتين (خلف إمامين) كل واحد خلف إمام (، أو) صلاهما خلف (من لم يجمع) صح (أو) صلى (إحداهما منفرداً، أو) صلى (الأخرى جماعة) صح. انتهى.. وانظر الفتوى رقم: 12475.
والله أعلم.