خلاصة الفتوى: تجب التسوية بين الأولاد في العطية إلا أن يكون لتفضيل بعضهم على البعض وجه شرعي. والمرجح في كيفية التسوية أن تتساوى الأنثى مع الذكر.
قبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن نحيلك إلى أقوال العلماء في حكم تزويج الأبناء، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 27231.
كما ننبهك إلى أن الشرع ليس فيه ما يسمى إيجارا قديما وإيجارا جديدا، بل الصحيح أن الإجارة عقد يتفق عليه طرفان على استغلال منافع في زمن محدد بأجرة محددة. وإذا لم تحدد مدة العقد اعتبر ذلك مشاهرة، وكان من حق كل من المتعاقدين أن يفسخ العقد متى أراد ذلك بشرط ألا يتم الفسخ وسط الشهر دون إذن من الطرف الآخر ويجوز في آخر كل شهر ولو بدون إذن.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الآباء؛ لما ثبت في ذلك من السنة الصحيحة.
ويباح للأب أن يفضل بعض الأبناء في العطية على بعض إذا كان لذلك موجب، كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
وكيفية التسوية بين الأولاد قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال البعض الآخر يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وعلى هذا الحال يمكنك أن تقيس حال أولادك وبناتك، فأنت الأدرى باحتياجاتهم وقدراتهم، وبما تستطيعه أنت من البذل لهم ما داموا جميعا بالغين رشداء فالذي نشير به هو أن تجمعهم وتستشيرهم في الأمر وتطلعهم على حقيقة الأمر فمن تنازل منهم عن حقه في التسوية وعلم أن ذلك وقع منه طواعية وبطيب نفس فلا حرج في الأمر في حقه مادام بالغا رشيدا.
والله أعلم.