خلاصة الفتوى:
يجوز لك العمل في أي قسم من أقسام الشركة المذكورة بشرط أن يكون خالياً من الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمورك، فإذا كنت تستطيع الاقتصار في عملك على بعض أجنحة الشركة أو أقسامها التي لا تحتوي على حرام كجناح الخضر مثلاً أو جناح لحم الحيوان المباح المذكى ذكاة شرعية فلا بأس بالعمل فيها إذا اقتصر عملك على المباح دون الحرام، وإلا فلا يجوز لك العمل فيها، وقد سبق بيان ذلك وأدلته في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33810، 44255، 54370.
وإذا وجدت عملاً في مؤسسة نظيفة وخالية من الحرام فلا شك أن الانتقال إليه أفضل.
والله أعلم.