خلاصة الفتوى: فإن رفضت زوجتك طاعتك في ترك العمل ولم يكن لها مبرر شرعي فهي امرأة ناشز ، فاتبع معها ما جاء به الشرع في علاج نشوز المرأة ، فإن صلح حالها وإلا فقد يكون الأولى طلاقها ، ولك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك ، ولا يجوز لها منعك عن رؤية ابنتك على كل حال. وعند النزاع فالفصل فيه عند المحكمة الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقرر شرعا أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وقد ذكرنا أدلة ذلك بالفتوى رقم: 52900. ويدخل في هذا ما إذا أمر الزوج زوجته بترك العمل، ولم يكن لها مسوغ للالتحاق بهذا العمل، ولم تكن قد اشترطته عليه قبل العقد.
فإن كان الحال على ما ذكر من رفضها طاعتك في ترك العمل ولم يكن لها مبرر شرعي فهي امرأة ناشز، وقد بين الشرع أساليب علاج نشوز المرأة وهي مذكورة بالفتوى رقم: 54125.
وينبغي بذل الجهد في محاولة الإصلاح، فإن تعذر السبيل للإصلاح فالأفضل أن تطلقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك. وهذا مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي. وانظر الفتوى رقم: 1114، والفتوى رقم: 59390.
ولا يجوز لزوجتك أن تمنعك من رؤية ابنتك على كل حال سواء وقع الطلاق أم لا، وإذا حدث شيء من النزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية.
والله أعلم.