خلاصة الفتوى:
لقد اشتملت الصفقة على جملة من المحاذير، وبذلك تكون فاسدة ويجب الرجوع فيها إلى قراض المثل، ولا يحق فيها العمل بالشرط الجزائي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد اشتملت الصفقة المذكورة على جملة من المحاذير الشرعية هي:
1- أن الشرط الجزائي فيها متعلق بالتأخر في التسديد وهذا ما أقر مجمع الفقه الإسلامي تحريمه، حيث ورد في بعض اجتماعاته ما يلي: بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم (89/2/95) ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12)، ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
2- تأجيل القراض بفترة محددة، وهذا ما منع منه كثير من أهل العلم، قال الشيخ الدردير يعد أنواع القراض الفاسد: (أو) قراض (أجل) ك أعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه ففاسد، وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض.
3- جاء في الصفقة ما يلي: ... حيث إن تكلفة الصفقة ( ) والمصروفات ( ) بذلك يكون صافي الربح ( ) تقسم بواقع (30%) للسيد (طرف أول) والباقي (70%) للمؤسسة، فإذا كان المقصود بصافي الربح مبلغاً محدداً يجب أن يجد منه الطرف الأول (30%) والطرف الثاني (70%) فإن هذا أيضاً مفسد لعقد المضاربة، لأن الربح فيها لا يجوز أن يكون مبلغاً محددا.
، وبناء على ما ذكر يكون عقد المضاربة فاسداً، وبالتالي يُرجع فيها إلى قراض المثل، ومن ذلك يتبين لك أنه لا يحق لك المطالبة بالشرط الجزائي، بل برأس مالك وحصتك من الربح في قراض المثل.
والله أعلم.