خلاصة الفتوى:
الإصلاحات التي يحدثها المستأجر في العقارات إن كانت بإذن المؤجر وعائدة على العقار بالنفع فهي على المؤجر، وإن كانت عائدة على المستأجر بالنفع فهي على المستأجر ما لم يفعل ذلك بشرط الرجوع على المؤجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى المشار إليها أن الإجارة التي لا تحدد فيها المدة إجارة فاسدة، وأنه لا حق للمستأجر في بدل الخلو في الصورة المسؤول عنها، أما التعميرات والإصلاحات التي فعلها المستأجر في العقار فإنها ينظر فيها فما كان منها عائداً لمنفعة وإصلاح العقار فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر بشرط أن تكون قد فعلت بإذن منه، أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر فلا يرجع عليه إلا كان فعل ذلك بشرط الرجوع أو الخصم من الأجرة، جاء في درر الحكام: (مادة 530) التعميرات التي أنشاها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل.. فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذها بينهما، أي أن التعميرات التي ينشئها المستأجر بإذن الآجر الذي يكون هو المالك إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل لتنظيم الآجر، فالمستأجر يأخذ مصروفات مثل هذه التعميرات من الآجر أو يحسبها من الأجرة، ولو لم يذكر هذا الشرط ويصرح به لأن التعمير يحسن حالة الملك ويصونه من أن يتطرق إليه خلل، فمصروفه عائد على الآجر... وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر ولم يجر شرط كهذا بين الطرفين... فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها بمجرد الإذن ما لم يذكر شرط أخذها بينهما لأن منافع ذلك للمستأجر. انتهى.
وأما عن القدر الذي يعود به المستأجر على المؤجر فيكون بما أنفق يوم التعمير والإصلاح، فهذا الذي يلزم المؤجر بذله للمستأجر حسب التفصيل المتقدم.
والله أعلم.