خلاصة الفتوى:
تطريز صورة ما له روح على الثياب لا يجوز وينبغي طمسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رسم صورة ما له روح على الثوب أو غيره يعتبر عملا محرما للأدلة الصحيحة الصريحة الواردة في المنع من تصوير ما له روح، فينبغي لك أختي السائلة أن تطمسي تلك الصورة، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه هتك الستر الذي فيه الصور. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أخريه عني. رواه الشيخان.
وقد أرسل صلى الله عليه وسلم عليا وقال له: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. رواه مسلم.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28837، 66067، 14116.
والله أعلم.