الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه التكبيرة ليست زائدة، بل هي تكبيرة القيام ليأتي بأول ركعة من صلاته، والتكبير عند الخفض والرفع في الصلاة مشروع عند جماهير العلماء، بل قال ابن دقيق العيد: وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين.
وكان ينبغي للأخ المصلي أن يكبر من حيث ابتداء القيام قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه -باب يكبر وهو ينهض من السجدتين-: وكان ابن الزبير يكبر في نهضته.
وذكر بسنده عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ولفظة حين تدل على المصاحبة، قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس، وأئمة فقهاء الأمصار.
وفي قوله في الحديث: "وحين قام من الركعتين" رد على مالك رحمه الله في قوله: إذا قام من الثانية إلى الثالثة يكبر بعد أن يستوي قائماً، والراجح مذهب الجمهور أن التكبير يصاحب الفعل في كل الانتقالات.
والله أعلم.