حكم اقتداء المفترض بالمتنفل

21-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل دخل المسجد بعد صلاة العصر وشرع في الصلاة وأتى شخص آخر وصلى معه إلا أن الشخص الأول صلى ركعتين وسلم وقام وأصبح مؤموماً مع الشخص الآخر وبعد إتمام الصلاة قام الشخص الأول لإتمام الركعتين المتبقيتين، أرجو التوضيح إن كانت صلاته صحيحة أم لا؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

من دخل المسجد لصلاة العصر ثم اقتدى به شخص آخر، وبعد صلاة الإمام ركعتين قطع صلاته ثم اقتدى بالشخص الثاني في ركعتين، وكمل بعد سلام إمامه صحت صلاة الجميع على ما رجحه بعض أهل العلم من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص الأول كان يصلي نافلة فيصح للثاني أن يقتدي به في صلاة الفريضة بناء على مذهب بعض أهل العلم القائل بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وفى هذه الحالة يجوز للشخص الأول بعد سلامه من ركعتي النافلة الاقتداء بالشخص الثاني في الركعتين اللتين أدركهما خلفه من الفريضة ثم يقوم لقضاء الركعتين اللتين سُبِق بهما، وراجع الفتوى رقم: 95205.

والله أعلم.

www.islamweb.net