خلاصة الفتوى:
إذا صلى الرجل إماماً بزوجته فالسنة وقوفها خلفه، وإن كان إماماً لأولاده الذكور والإناث جعل الذكور صفاً خلفه والإناث صفاً خلف الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صلى الرجل إماماً بزوجته فالسنة وقوفها خلفه ولا تقف يمينه ولا يساره، وإن صلى بأولاده الذكور والإناث فيكون الذكور صفاً خلفه والإناث -ومن ضمنهم زوجته إن وُجدت- صفاً خلف الجميع، وراجع الفتوى رقم: 6290، والفتوى رقم: 8648.
مع التنبيه على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على ما رجحه بعض أهل العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 34242.
والله أعلم.