خلاصة الفتوى:
لا حرج في خلوة المرأة مع عدد من الرجال إذا أمنت الفتنة على الراجح، وإن كان الأولى والأحوط عدمها، فينبغي الاحتراز من بقائك وحدك مع أصدقاء إخوانك ولو أمنت الفتنة ما أمكنك ذلك. وأما سكن ابن عمك معكم فلا حرج فيه أيضا ولو كان بالغا، إن كان لا يطلع على عوراتك وأمنت الفتنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في خلوة المرأة بالأجانب إذا أمنت الفتنة على الراجح من كلام العلم، لكن ينبغي الحذر والحيطة، وإن كلمت إخوانك في ذلك بأن لا يخلوا بينك وبين أصدقائهم في مكان واحد فهو أولى.
وأما سكن ابن عمك معكم فإن كان بالغا فلا بد من مراعاة جملة من الضوابط الشرعية منها عدم اتحاد الممر وتعدد الحجر واتساعها بحيث لا يطلع على عوراتك ونحو ذلك، وإلا حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: 10146، والفتوى رقم: 31014.
والله أعلم.