سجود المأمومين إذا قرأ الخطيب آية سجدة

23-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمفي صلاة الجمعة و الإمام على المنبر قرأ آية السجدة فلم يسجد الجالسون أمامه، فطلب من الجالسين أمامه السجود . فما حكم من سجد منهم، وما حكم من لم يسجد ؟ و ما حكم طلب الإمام من الناس السجود؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة فإن شاء نزل وسجد، وإن أمكن السجود على المنبر سجد، ولو ترك السجود فلا حرج عليه لأنه سنة على الراجح وليس واجبا، فإن سجد وأمر المستمعين بالسجود جاز لأن له أن يأمرهم بالمعروف لكن لم نجد من ذكر أنه يطالب بأمرهم بذلك، ولا ينبغي للمستمع أن يمتنع عن السجود معه لأنه سنة في حقه، فإن لم يسجد الإمام فلا ينبغي له أن يأمر المستمعين بالسجود، لأن سجودهم في هذ الحالة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه لا سجود على المستمع، ومنهم من يرى أنه يسجد .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سجود التلاوة سنة و ليس واجبا على الراجح، ويسن لمن قرأ آية السجدة أن يسجد ولو كان على المنبر، ولو ترك السجود فلا حرج في ذلك.

 قال ابن قدامة في المغني: وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة، فإن شاء نزل فسجد، وإن أمكن السجود على المنبر، سجد عليه. وإن ترك السجود، فلا حرج، فعله عمر وترك، وبهذا قال الشافعي.... وقال مالك: لا ينزل ; لأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين. انتهى بحذف يسير.

 وقال النووي في المحموع: ولو قرأ سجدة نزل وسجد إن لم يمكنه السجود على المنبر، فإن أمكنه لم ينزل بل يسجد عليه، فإن لم يمكن السجود عليه وكان عاليا وهو بطيء الحركة بحيث لو نزل لطال الفصل ترك السجود ولم ينزل. انتهى.

 ولو قرأ الخطيب آية سجدة وسجد هو وأمر غيره بالسجود فلا مانع من ذلك لأن له أن يأمرهم بالمعروف مع أننا لم نجد من ذكر أنه يطالب بذلك، ولا ينبغي للمستمع أن يمتنع لأن السجود سنة في حقه فهو مخاطب به كما يخاطب به القارئ أي فيسن له أن يسجد، أما إذا لم يسجد الإمام فالظاهر أنه لا ينبغي أن يطلب من المستمعين أن يسجدوا لأن سجودهم في هذه الحالة محل خلاف بين الفقهاء، فيرى الحنابلة أنه لا سجود على المستمع إذا لم يسجد القارئ، ففي متن الإقناع في الفقه الحنبلي: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. انتهى

 وفي المذهب الشافعي يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ قال النووي في المجموع: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا، وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. انتهى.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 53317.

والله أعلم.

www.islamweb.net