الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه أن الطلاق لا يقع بمثل ذلك ما لم يكن قد نطق بالطلاق حين الكتابة، وأما مجرد كتابته (أنت) دون أن يتلفظ بالطلاق معها حين الكتابة فلا يقع به طلاق على الراجح، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بأي لفظ كان مع نية إيقاع الطلاق. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24121، 53648، 97022.
والله أعلم.