خلاصة الفتوى:
إذا استبرأت الزانية رحمها قبل الزواج بحيضة واحدة فنكاحها صحيح على الراجح، ولو حصل حمل فإنه لا ينسب إلى الزوج ولا عبرة بالمخاوف والأوهام، وعلى فرض عدم حصول استبراء فالنكاح ماض عند من يقول بذلك من أهل العلم، والحمل لا ينسب للزوج ما لم يثبت يقينا حصوله قبله. وليس ذلك في مسألتنا هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الخوف لا محل له ولا اعتبار له، والحمل ينسب للزوج سيما إذا كانت حاضت بعد حصول الزنى وقبل دخول الزوج بها، وهو الظاهر، ولا يشترط مضى أربعين يوما وإنما حصول الحيض لأنه استبراء للرحم، ولو حصل بعد المباشرة بيوم أو أقل، ومن أهل العلم من اشترط ثلاث حيضات استبراء لرحم الزانية لصحة نكاحها، ومنهم من لم يشترط ذلك، والراجح أنها تستبرئ بحيضة واحدة، ومهما يكن من أمر فالحمل منسوب إلى الزوج ما لم يولد قبل ستة أشهر من العقد لأنه لا حمل أقل من ستة أشهر، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتوتين: 103618، 11426.
والله أعلم.