خلاصة الفتوى:
من كانت عادتها أن ترى الدم خمسة أيام والكدرة والصفرة خمسة أيام أخر اعتبرت مجموع الأيام فترة حيض، ولا تنتظر القصة البيضاء إذا لم تكن معتادة عليها، فإن اعتادت عليها انتظرتها ما لم يخرج الوقت؛ وإلا فإن العبرة بانقطاع الحيض وما في حكمه من صفرة أو كدرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه عادتك -كما- يبدو فإن مجموع الأيام التسعة أو العشرة تعتبر أيام حيض، لأن الظاهر أن السائل البني هو ما يسمى بالكدرة، والسائل الأصفر هو الصفرة، وهما في زمن إمكان الحيض يعتبران حيضاً، وإذا لم تكن عادتك رؤية القصة البيضاء فإن الطهر يحصل بمجرد انقطاع الحيض وما في حكمه بحيث لو أدخلت خرقة في المحل وأخرجت لم ير عليها أثر دم أو صفرة أو كدرة، قال ابن قدامة في المغني: إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها، لم يعتد به. نص عليه أحمد. وبه قال يحيى الأنصاري، وربيعة ومالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وإسحاق. انتهى.
أما من كانت عادتها رؤية القصة البيضاء عند انتهاء الحيض فيستحب لها أن تنتظرها بعد انقطاعه ما لم يخرج الوقت؛ وإلا تطهرت وصلت. وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 71835، والفتوى رقم: 77820.
والله أعلم.