خلاصة الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وراجع الفتوى رقم: 17463.
وإذا كنت لم تنو كون الصيام متتابعا في نذرك الأول والثاني فأكمل ما بقي منه ولاشيء عليك، وإن نويت كونه متتابعا فاستأنف الصيام لكلا النذرين ولا كفارة عليك عند الجمهور وراجع الفتوى رقم: 41168.
والله أعلم