خلاصة الفتوى:
لا يجوز الكذب في الوثائق والمستندات لأن ذلك من جملة الغش والتزوير المحرم كما لا يجوز إعانة المقترض بالربا على قرضه، ولكن لا يجب ترك هذا العمل، وإنما يجب ترك ما كان محرماً منه أو فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قيام الأخ السائل بتحرير فاتورة واحدة للشاحنة والمقطورة يتضمن محذورين:
الأول: التزوير ومخالفة الواقع، فالواقع هو أن المشتري لم يشتر إلا المقطورة فإضافة الشاحنة يعدّ كذباً وتزويراً في الأوراق والمستندات وهذا من جملة الغش والكذب المحرم.
الثاني: إذا كان السائل يعلم أن من يطلب الفاتورة سيقدمها للحصول على قرض ربوي، فإن ذلك إعانة على الإثم، وأما إذا لم يكن يعلم فلا حرج عليه أن يكتب الفاتورة حسب واقع الشراء فقط.
وأما بخصوص البقاء في عمله أو تركه فإنه لا يجب عليه ترك عمله هذا، وعليه التوبة إلى الله تعالى من الفعل المذكور والعزم على عدم العود لمثله.
والله أعلم.