خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ننصحك أولا بالتوبة من القرض الربوي الذي قلت إنك أخذته.
وفيما يخص سؤالك فلا شك أن الله تعالى قد شرع الزواج ليكون سكنا وراحة لكل من الزوجين، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {سورة الروم:21}.
وحيث قد وصلت الأمور بينك أخي السائل وبين زوجتك إلى ما وصلت إليه فربما لا يحصل السكن المطلوب وتنعدم المودة والرحمة بينكما، ولذا فنشير عليك بطلاقها، والله سبحانه سيجعل لك مخرجا منها، قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2}
وإذا كنت لم تخل بزوجتك خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن لها نصف المهر، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة : 237}.
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه؛ لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة :237}.
أما إذا خلوت بها خلوة صحيحة فإن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، وأما نفقتها فلها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها إذا خلوت بها، فإذا لم تخل بها خلوة على الوجه المتقدم فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكماً، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين.
وأما خشيتك من أن ترفع عليك دعوى طلاق تعسفي، بحسب القوانين الوضعية، فهذا ظن قد لا يقع، ثم يمكنك أن تجعل بينك وبينها وسيطا يأخذ مالها عليك ومالك عليها، ويشترط عليها عدم رفع هذه الدعوى.
والله أعلم.