خلاصة الفتوى:
لا حرج على من يشق عليه الذهاب إلى المسجد ماشيا بسبب المرض ولا يستطيع الركوب في التخلف عن الجماعة، ولاسيما إذا نصحه الطبيب بعدم المشي أو جرب أن المشي يضر به ويطيل مرضه، فقد ذكر الفقهاء أن المرض الذي يعذر به في ترك حضور الجمعة والجماعة هو الذي يشق معه الذهاب، وإن لم يكن شديدا، فإن شق عليه المشي واستطاع الركوب بأجرة ونحوها سقط عذره، وإن لم يستطع ذلك كله فهو معذور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يشق عليه الذهاب إلى المسجد للصلاة في الجماعة ماشيا بسبب المرض ولا يستطيع الركوب إليها فلا حرج عليه في التخلف عنها، لاسيما وقد نصحه الطبيب بأن يرتاح في المنزل ثلاثة أيام إضافة إلى أنه جرب أن مشي هذه المسافة يضر به ويطيل مرضه، فقد ذكر الفقهاء أن المرض الذي يعذر به في ترك حضور الجمعة والجماعة هو الذي يشق معه الذهاب إليها، وإن لم يكن شديدا، فإن شق عليه المشي واستطاع الركوب بأجرة ونحوها سقط عذره، وإن لم يستطع ذلك كله فهو معذور. ففي مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي وهو يذكر الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة: (وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر، أو جذام ومرض وتمريض). انتهى. قال في منح الجليل على مختصر خليل عند قول:( ومرض) يشق معه حضور الجمعة والجماعة ماشيا وراكبا وإن لم يشتد، ومنه كبر السن الذي يشق الإتيان معه ماشيا وراكبا. فإن شق عليه ماشيا لا راكبا وجبت عليه الجمعة إن كانت له دابة أو لم تجحف به الأجرة وإلا فلا. اهـ ثم إنه يستطيع تحصيل فضل الجماعة في بيته بأن يجمع أهل بيته فيصلي بهم في غير الجمعة.
والله أعلم.