خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر دم النفاس أربعون يوما على القول الراجح من كلام أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 49899.
فإذا نزل عليك دم النفاس متقطعا قبل تمام الأربعين فأنت وقت نزوله في حكم النفساء، وعند وجود إحدى علامتي الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فأنت في حكم الطاهرة، تغتسلين وتصلين وهكذا، وراجعي الفتوى رقم: 8293.
والله أعلم.