الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أقام ابن الأخ بينة وليس مجرد دعوى على أن عمه قد وهب له المال في حياته وفي مرضه غير المخوف، فالمال صار مالا لابن أخي المتوفى، وليس لأخي المتوفى حق فيه لأنه انتقل من أخيه المتوفى إلى ابن أخيه بهبة صحيحة نافذة، وأما إذا لم يقم ابن الأخ ببينة على دعواه فالمال يعتبر تركة للميت بناء على الأصل ويرثه عنه أخوه إن لم يكن له وارث غيره، ويبقى احتمال ثالث وهو أن يقيم ابن الأخ بينة على أن عمه المتوفى قد وهبه المال في مرضه المخوف المتصل بالموت فيعطى ابن الأخ حينئذ ثلث التركة لأن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية؛ كما نص عليه الفقهاء. قال ابن قدامة في المغني: وإن كان في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء. انتهى.
والله أعلم.