حكم انتحال الرجل لاسم المرأة والمرأة لاسم الرجل

28-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يعتبر انتحال الرجل لاسم المرأة أو المرأة لاسم الرجل من التشبه المنهي عنه شرعا؟ أي بمعنى أن الرجل لو مارس الكتابة في وسائل الإعلام بما فيها (النت) تحت اسم امرأة ، أو المرأة كتبت تحت اسم رجل هل يعتبر هذا العمل تشبها أم لا ؟
وأرجو أن تحتوي الإجابة على ذكر ما يلزم من أدله شرعية صحيحة، لأن المراد هو الوصول إلى الحق، والحق ضالة المسلم فأين وجده أخذ به0


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن انتحال المرأة أو الرجل لاسم غير اسمهما، إن كان المراد به مقصد طيب كإسداء المرأة نصيحة لبعض الرجال وهي لا ترغب أن يعلموا أنها امرأة لئلا يطمع بعض من في قلبه مرض في الفساد وخطابها بالسوء، فإن قصد هذا فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولكن الأولى أن ينتحل اسم عام بين الرجال والنساء كبدر وفؤاد وأسماء، وما أشبه ذلك لأن الأصل عدم التسمية بأسماء الإناث، ولا نرى أن هذا داخل في التشبه بالنساء المحرم.

وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ما يحرم التشبه بالنساء فيه هو ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن، وأما إن قصد ما هو محرم فيكون الحكم تبعا للمقصد فيه كما تفيده القاعدة الفقهية: الأمور تتبع المقاصد.

والله أعلم.      

www.islamweb.net