الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقسيم والدكم للأرض في حياته إن كان على سبيل الوصية بمعنى أن القسمة لا تكون نافذة إلا بعد وفاته فإنه لا عبرة بتلك القسمة إذا لم تكن موافقة للشريعة، لأنها وصية، والوصية للوارث ممنوعة شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن.
وإذا لم تستطع إقناع إخوتك بوجوب قسمة الأرض قسمة شرعية فإنه لا يلحقك إثم إن شاء الله تعالى، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن إن أعطيت أكثر من نصيبك الشرعي فلا تأخذ إلا نصيبك الشرعي فقط، ورد الزائد إلى من نقص عن نصيبه الشرعي من الورثة.
وأما إن كان تقسيم والدكم للأرض في حياته على سبيل الهبة بمعنى أن كل واحد منكم أخذ نصيبه من الأرض في حياة أبيه وكانت القسمة شاملة لجميع ولده فهذه هبة صحيحة ماضية، ولا يلزمكم قسمتها القسمة الشرعية بعد وفاته لأنها ليست تركة لأبيكم وقد زال ملكه عنها في حياته بهبتها لكم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.