الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن الطفل غير المميز لا يجب على المرأة الاستتار منه، وإن عقل وميز وهو دون سن المراهقة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه كالمحرم في النظر إلى المرأة، فيجوز له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كذا في المغني، وإن كان الطفل مراهقا وهو من قارب سن البلوغ فيجب على المرأة الاحتجاب منه، ولا شك أن من بلغ عشر سنين فقد قارب البلوغ وقد يكون عنده نوع إدراك لأمور الشهوة والنساء لا سيما في هذا الزمن العجيب الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام بما تبثه من أمور عن الجنس وعلاقة الرجل بالمرأة، مما جعل أطفال هذا الزمن يدركون مالا يدركه من كان في سنهم في الأزمان السابقة، ولذا فإننا نرى أن الأخ السائل مصيب في رأيه – لا سيما إن كان قد لا حظ من الطفل المشار إليه نظرات مريبة فعلا – ويلزم زوجته أن تطيعه لأن هذا من المعروف، كما ينبغي لزوجته أن تنصح أختها بالاحتجاب من ذلك الطفل، ثم إن جلوسه معهن وهو في هذا السن لا ينبغي أيضا وقد يترتب عليه مفاسد وتعلق بذهنه أشياء مما يتحدثن به أو ينقل كلامهن ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 30063، عن سن الطفل الذي تحتجب فيه المرأة عنه.
وأما ارتداء النقاب فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان فرضا على المرأة إذا أمنت الفتنة أم أنه مستحب لها وليس بواجب، وأما إذا كان في تركه فتنة فهو واجب عليها قولا واحدا، وهو مع ذلك عفاف لها ووقاية من الفساد، ولك أن تراجع في أقوال أهل العلم فيه وفي أدلة كل فريق فتوانا رقم: 4470.
والله أعلم.