خلاصة الفتوى:
لا يجوز للبائع اشتراط التأمين التجاري في البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بنود البيع المذكور بنود جائزة ما عدا البند الأخير، وهو الإجبار على التأمين إذا كان هذا التأمين تجاريا لأن التأمين التجاري غير جائز، فإلزام المشتري به يعد معصية ظاهرة ولا يحل اشتراطه في عقد البيع، وأما إن كان تأمينا تعاونيا فلا مانع من اشتراط ذلك.
وبالنسبة لبقية البنود فلم نجد فيها ما يخالف الشريعة، وراجع هاتين الفتويين: 93425، 28795.
والله أعلم.