اشتراط التأمين في عقد البيع

1-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شركة لبيع السيارات تعتمد على الطريقة التالية: - يقدم الزبون طلبا به كل مواصفات السيارة المراد شراؤها. - يطلب البائع من الزبون مبلغ 20 بالمائة من ثمن السيارة مسبقا ضمانا. - يحدد البائع المبلغ المتبقي على أقساط محددة شهريا لمدة زمنية معلومة. - هذه الأقساط غير قابلة للزيادة إذا تأخر الزبون عن السداد إلا أنه يعاقب بدفع قسط الشهر الموالي -يقوم البائع بايصال السيارة بنفسه للمشترى ويتحمل البائع أي شىء مخالف للمواصفات المطلوبة - البطاقة الرمادية لسيارة تكون باسم المشتري عند عقد عملية البيع إلا أنه عليها ختم الرهن حتى تسديد الأقساط.- التأمين إجباري لسيارة . - ماهو الحكم الشرعي في هذا التعامل؟
وشكرا.
ز

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للبائع اشتراط التأمين التجاري في البيع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بنود البيع المذكور بنود جائزة ما عدا البند الأخير، وهو الإجبار على التأمين إذا كان هذا التأمين تجاريا لأن التأمين التجاري غير جائز، فإلزام المشتري به يعد معصية ظاهرة ولا يحل اشتراطه في عقد البيع، وأما إن كان تأمينا تعاونيا فلا مانع من اشتراط ذلك.

وبالنسبة لبقية البنود فلم نجد فيها ما يخالف الشريعة، وراجع هاتين الفتويين: 93425، 28795.

والله أعلم.

www.islamweb.net