الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج كفارة اليمين من مال زوجها إلا إذا أذن لها في ذلك، فإن لم يأذن لها واستطاعت الإطعام أو الكسوة ولو ببيع بعض ذهبها فالظاهر أن عليها أن تببيع ما تخرج به الكفارة؛ لأن عندها ما تستطيع أن تخرج منه الكفارة، لاسيما وإن قيمة الكفارة قد لا تزيد على ثمن الجرام الواحد.
ثم إن كل مسلم لزمته كفارة يمين ولم يستطع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينه سواء كان رجلا أو امرأة ينفق عليه أم لا.
والله أعلم.