خلاصة الفتوى:
كل قرض اشترط فيه زيادة فهو ربا، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة وبقدرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن الشخص المذكور يقوم بإقراض السائل مبلغ الضرائب ويسددها عنه ثم بعد ذلك يسدده السائل قرضه بأكثر منه، واشترطا ذلك في عقد القرض أو تواطآ عليه فهذا محرم لأنه ربا، وكل قرض اشترط فيه المقرض على المقترض أن يرد زيادة فهو ربا محرم بالإجماع، جاء في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. انتهى.
والله أعلم.