خلاصة الفتوى: تأجير ما يصح إيجاره على أن يكون أجرته نسبة من غلته غير جائز عند جمهور العلماء، وذهب البعض إلى جواز ذلك تشبيها لهذا العقد بالمساقاة والمزارعة.
فإن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن تكون الأجرة جزءا من دخل العين المؤجرة التي تنمى بعمل المستأجر فيها محل خلاف عند أهل العلم، فبينما ذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى منع ذلك لما فيه من الغرر والجهالة ذهب الحنابلة إلى جوازه تشبيها له بالمضاربة والمزارعة والمساقاة، وقد فصلنا القولين في الفتوى رقم: 63067 فتراجع.
وجاء في رواية عن الحنابلة جواز الجمع بين مبلغ معين ونسبة من الدخل أيضا، قال ابن قدامة في المغني: وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز والصحيح الأول. وقال أبو بكر هذا قول قديم، وما روي غير هذا، فعليه المعتمد. اهـ.
وجاء في دقائق أولي النهى: وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا. اهـ.
وعليه فالذي نرى أنه لا يصح كون الأجرة أو بعضها نسبة من دخل العين المؤجرة كما هو قول جمهور العلماء، والمسألة على كل حال محل خلاف ونظر.
والله أعلم.