الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نقول ابتداء: لا نستطيع أن نجيب جوابا كافيا على هذا السؤال لأننا لم نقف على نص ألفاظ الواقف ولا شروطه ولكننا نجيب إجابة عامة فنقول: إن وقف الرجل الشقة على أولاد ابنه المتوفى القصر يجب العمل به في الأصل لأن شرط الواقف كنص الشرع من حيث وجوب العمل به؛ كما قال صاحب الروض المربع: ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. انتهى.
ولا تورث الشقة التي أوقفها ولا توهب ولا تباع، ويصرف دخلها على أحفاد الواقف كما حدده وإذا أراد الورثة بيع العمارة فلهم ذلك ولكن لا تباع الشقة الموقوفة، وتباع سائر الشقق غيرها، وإننا ننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في شروط الواقف وألفاظ الوقف.
والله أعلم.