خلاصة الفتوى:
إذا رضي العامل باختياره أن يعمل دون مقابل فإنه لا يعتبر بذلك مظلوما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من الواجب على الموظف التقيد بقوانين العمل ولوائحه، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة: 1} وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وإذا شرط على العامل أن يعمل دون مقابل لينال خبرة أو تخصصا، ورضي ذلك باختياره، فإنه لا يكون عليه فيه ظلم.