خلاصة الفتوى:
لا يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح ولو بإذن وليها، ولا يصح توكيلها بذلك، ويصح لوليها أن يوكل من تتوفر فيه شروط تولية العقد، ولا يشترط لصحة العقد توثيقه بالمحكمة أو كونه على يد شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شروط صحة الزواج توثيقه في المحاكم الشرعية أو كون العقد على يد شيخ (مأذون)، وإنما ذلك من الأفضل حفظا للحقوق، ولكن من شروط صحته وجود الولي وشاهدي عدل، ولا يكفي علم الولي أو إذنه بالنكاح، بل يلزم إما مباشرته للعقد وتوليه ذلك، وإما توكيله من ينوب عنه ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك وهي هنا الإسلام والعقل والذكورة والبلوغ و الرشد (القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح)، ولا يصح توكيل المرأة في تولي العقد ؛ لأنها لا يجوز لها مباشرته أصلا.
قال ابن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد: شرائط النكاح وهي خمسة . أحدها : الولي ، فإن عقدته المرأة لنفسها ، أو لغيرها بإذن وليها ، أو بغير إذنه لم يصح ، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي قال أحمد ويحيى: هذا حديث صحيح ........إلى أن قال: ولأن المرأة غير مأمونة على البضع ، لنقص عقلها ، وسرعة انخداعها ، فلم يجز تفويضه إليها ، كالمبذر من المال ، بخلاف العبد ، فإن المنع لحق المولى خاصة ، وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها( يعني حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ؛ لأنه الغالب، إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها .اهـ
كما لا يكفي عند كثير من الفقهاء أن يتم العقد عن طريق الهاتف والنت ونحو ذلك، بل يلزم حضوره فإن لم يحضر فله التوكيل كما سلف ، وكذلك حضور الشهود، وما ذاك إلا ليؤمن التدليس؛ ولعظم هذا الميثاق الغليظ - كما أسماه الله تعالى- احتاط الشرع له هذا الاحتياط.
وعلى ما سبق فالأمر سهل وما على وليك إلا أن يوكل من يصح له تولي عقد النكاح من الموجودين في المكان الذي تقيمين فيه فيعقد لك ويتم النكاح.
وللفائدة راجعي الفتاوى: 5962، 13604، 44492 ،1766.
والله اعلم.