خلاصة الفتوى:
لا يجوز لزوجتك البقاء في ذلك العمل إن كان فيه الاختلاط المحرم، ولا طاعة لوالديها في ذلك، وتركها له وقرارها في بيتها لتربية ابنتها ورعاية زوجها ليس عقوقا لهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتركها لهذا العمل والدارسة إن كان فيهما اختلاط محرم وتفرغها لتربية ابنتها ورعاية بيتها وإسعاد زوجها ليس فيه عقوقا لأبويها، ولا تجب عليها طاعتهما في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.فأعنها على ما تريد، وقد وسع الله عليك في الرزق فما حاجتها إلى العمل.
وأما أبواها فلتعتذر إليهما برفق ولين، وتبين لهما حرمة ذلك العمل المختلط وعدم الحاجة إليه، وتوسط من أهل الصلاح من له وجاهة عندهما لإقناعهما بذلك.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 10867، والفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.