خلاصة الفتوى:
لا يجوز اتهام المسلم بالخيانة وقذفه بالزنا دون بينة ويقين، كما لا يجوز تتبع عوراته وفضيحته بين الناس مالم يكن مجاهرا بمعاصيه والرجل ينكر ما اتهم به.
فينبغي لزوجته ترك ذلك ومحاولة الصلح والتفاهم فهو أولى من جمع الأدلة على الخيانة. وأما ابنه - زوجك - فلا حرج عليه في صلته لوالده بالمال، وينبغي له ذلك ولو لم يكن محتاجا إليه مالم يعلم أنه سينفقه في الحرام، فإن علم ذلك لم يجزله أن يعينه عليه، لكن يمكنه أن يتولى بنفسه ثراء النفقة لعيال والده ونحو ذلك مما يضمن به عدم إنفاق والده للمال في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد دخوله المحاكم لا يدل على وقوعه في الزنا مع تلك المرأة سيما وقد نفى ذلك وحلف على عدمه. فلا يجوز اتهامه دون بينة ويقين، وعلى زوجته أن تكف عن تتبع العورات والتجسس عليه، وماذا يفيدها ذلك غير الوقوع معه في مشاكل وفضحه في المجتمع، فإن رأت منه ما يريبها نصحته فيما بينها وبينه، ويجب ستره مالم يكن مجاهرا بالمعاصي.
وأما زوجك فلا حرج عليه في صلته بالمال، بل ينبغي له ذلك ما لم يعلم أنه سينفقها في الحرام، فإن علم ذلك لم يجز له أن يعطيه ذلك، ولكن يتولى هو وضعها في الحاجات لزوجته وأولاده أو يشتري له بها ما يضمن أنه لا يستعمله في الحرام، وهكذا. ومن أكمل البر وأحسن الصلة أن يسعى في نصح والده بالحسنى، ويجتهد في إصلاح حاله وإبعاده عن تلك الأمور التي تحكى عنه. وإن كانت زوجته لا تعفه يزوجه بغيرها أو بثانية إن استطاع ذلك. وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9647، 2674.
والله أعلم.