خلاصة الفتوى: المعاش إذا كان جزءا من مرتب الأب فالحق فيه لجميع الورثة، وإن لم يكن كذلك كان الحق فيه لمن خصصه له المانح.
فإن هذا المعاش إذا كان مخصوما من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل، فإنه يعتبر كبقية ممتلكاته يقسم على جميع ورثته، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا المتزوج من غيره.
وإن كان منحة من الدولة أو من أية جهة أخرى فإنه يكون لمن خصصته له تلك الجهة، ولا يحق لغيره مشاركته فيه إلا بقبول منه وبشرط أن يكون قبوله معتبرا، بحيث يكون بالغا رشيدا.
فانظر في أي الحالتين هذا المعاش، فإن كان الحالة الثانية فقد علمت الحكم فيه، وإن كان الحالة الأولى فاسأل إخوتك الذين قلت إنهم لا يسكنون معكما، فإن رضوا بما تفعله فذاك، وإلا فلا؛ إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.