خلاصة الفتوى: إذا كانت البطاقات الائتمانية هي من النوع المحرم فإن تسويقها لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
إن بطاقات الائتمان إذا لم تكن مغطاة فإنها في حقيقتها تعتبر قروضا، فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض هو العميل المستخدم لها.
وقد بينا من قبل الحالات التي يجوز فيها إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 6275.
فإذا كانت البطاقات التي تقوم بتسويقها هي من النوع الذي لا يجوز إصداره فإنه لا يكون من المباح لك تولي تلك المهمة؛ لأنك بها تكون معينا على الإثم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.
فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عن هذه المهنة.
والله أعلم.